قلت : أرأيت لو أن قال : لا بأس بذلك عندي وهو قول عبيدا لي نصارى أردت أن أبيعهم من النصارى ، أيصلح لي ذلك ؟ . مالك
قال : ولقد وقفت غير مرة فقلت : له يا مالكا أبا عبد الله إن هؤلاء الذين ينزلون بالرقيق من التجار الصقالبة فيشترونهم أهل الإسلام فيبيعونهم مكانهم عندما يشترونهم من أهل الذمة أيجوز ذلك ؟ فقال : قال : ما علمته حراما وغيره أحسن منه . مالك قال ابن القاسم : وأرى أن يمنعوا من شرائهم ويحال بينهم وبين ذلك .
قال : وقد قال لي في الذي مالك الروم فيصيب بها عيبا إنه لا بأس أن يردها على الرومي إذا أصاب بها عيبا . يشتري الصقلبية من هؤلاء
قال : فقيل : أيردها عليه وقد اشتراها وهو إنما اشتراها ليجعلها على دينه فلم ير لمالك بذلك بأسا وقال : يردها . وقال مالك ابن نافع عن في مالك المجوس : إذا ملكوا جبروا على الإسلام قيل له : قال : نعم . قيل له : أيمنع النصراني من شرائهم ؟ قال : أما الصغار فنعم وأما الكبار فلا فأهل الكتاب أيمنع النصارى من شرائهم ؟