في الرجال يعرون رجلا واحدا قلت : ما قول في مالك قال : لم أسمع من عشرة رجال اشتركوا في حائط أعروا رجلا خمسين وسقا فأراد كل واحد منهم أن يأخذ خمسة أوسق بما يجوز أن تشتري به العرايا ؟ فيه شيئا ولم يبلغني عنه وأراه جائزا ; لأن كل واحد منهم إنما أعرى خمسة أوسق فلا بأس به وهو عندي أجوز وأصح من الرجل يعري عشرة أوسق فيشتري خمسة ويترك خمسة ، وقد أجازها مالك فهذا أجوز ، ومما يبين لك أن لو اشتروها جميعا بخرصها لم يكن بذلك بأس وكذلك وإن تفرقوا إنما اشترى كل واحد منهم ما أعرى . مالك