الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 266 ] باع سكنى دار أسكنها سنين قلت : أرأيت لو أن رجلا باع سكنى دار أسكنها سنين أتجعل هذا بيعا في قول مالك ، أم تفسده ، أم هو كراء وتجيزه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : بل هو جائز ، وهو كراء لأن مالكا قال لي : لا أنظر إلى اللفظ وأنظر إلى الفعل ، فإذا استقام الفعل فلا يضره القول ، وإذا لم يستقم الفعل فلا ينفعه القول .

                                                                                                                                                                                      قلت : فبم يجوز لي أن أشتري سكناي وخدمة عبدي الذي أخدمته ؟

                                                                                                                                                                                      قال : بما شئت من الدنانير والدراهم والطعام وجميع الأشياء .

                                                                                                                                                                                      قلت : فهل يجوز أن يشتري سكناي الذي أسكنته بسكنى دار لي أخرى أو بخدمته أو بخدمة عبد لي آخر أيجوز ذلك أم لا ؟ قال : لا أرى به بأسا .

                                                                                                                                                                                      قلت : بم يجوز لي أن أشتري منحتي في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : بالدنانير والدراهم والعروض كلها نقدا ، أو إلى أجل ، وبالطعام نقدا أو إلى أجل لأن مالكا قال : لا بأس بشراء شاة لبون بطعام إلى أجل .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية