في الرجل يبيع السلعة بعرض أو طعام فيبيعها مرابحة قلت : أرأيت من في قول اشترى سلعة بعرض من العروض أيبيع تلك السلعة مرابحة ؟ مالك
قال : قال : لا يبيعها مرابحة إلا أن يبين . مالك
قلت : فإن بين أيجوز ؟
قال : نعم ، ويكون على المشتري مثل تلك السلعة في صفتها ، ويكون عليه ما سميا من الربح .
قلت : وكذلك إن كان رأس مال تلك السلعة طعاما فباعها مرابحة ؟
قال : نعم ، [ ص: 251 ] والطعام أبين عند أن ذلك جائز إذا كان بين الطعام الذي به اشترى تلك السلعة وقد بينا هذا قبل هذا والاختلاف فيه . مالك