الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يبيع السلعة بعرض أو طعام فيبيعها مرابحة قلت : أرأيت من اشترى سلعة بعرض من العروض أيبيع تلك السلعة مرابحة في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا يبيعها مرابحة إلا أن يبين .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن بين أيجوز ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، ويكون على المشتري مثل تلك السلعة في صفتها ، ويكون عليه ما سميا من الربح .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك إن كان رأس مال تلك السلعة طعاما فباعها مرابحة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، [ ص: 251 ] والطعام أبين عند مالك أن ذلك جائز إذا كان بين الطعام الذي به اشترى تلك السلعة وقد بينا هذا قبل هذا والاختلاف فيه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية