فيمن قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة فبعت نصفها أو ثلثها مرابحة أيجوز هذا في قول ابتاع سلعة واحدة ثم باع بعضها مرابحة ؟ مالك
قال : ذلك جائز عند ولا بأس به ، ولو كانت جماعة رقيق فباع نصفهم أو ثلثهم بنصف الثمن أو ثلثه ولم يكن بذلك بأس ، ولو باع رأسا من الرقيق مرابحة بما يقع عليه من حصة الثمن لم يكن في ذلك خير ، وإن كانت عروضا تكال أو توزن فلا بأس ببيع نصفها أو ثلثها مرابحة بنصف الثمن أو بثلثه ، ولا بأس ببيع تسمية من كيله أو وزنه مرابحة مثل أن يقول : أبيعك من هذه المائة رطل حناء عشرة أرطال بما يقع عليها من الثمن والثمن مائة دينار ولأن الثمن يقع لكل رطل بدينار ولأنه يقسم الثمن عليه على القيم لأن الوزن أعدل فيه من القيمة . مالك