فيمن قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة بمائة دينار ثم أنه وهبت لي المائة أيجوز لي أن أبيعها مرابحة على المائة ؟ ابتاع سلعة ثم وهب له الثمن أو وهب سلعة ثم ورثها ثم باعها مرابحة
قال : نعم إن كان قد قبض المائة وافترقا ثم وهبت له بعد ذلك .
قلت : أرأيت إن اشتريت جارية بمائة دينار فوهبتها لرجل ثم ورثتها من الموهوب له أيجوز لي أن أبيع مرابحة في قول ؟ مالك
قال : لم أسمع من فيه شيئا ولا يبيع مرابحة . مالك