في الرجل يشتري السلعتين على أنه بالخيار يختار إحداهما وقد وجبت له قلت : أرأيت إن في قول اشتريت جاريتين على أني فيهما بالخيار آخذ إحداهما بألف درهم فذلك لي لازم أترى هذا البيع لازما ؟ مالك
قال : لا أرى به بأسا لأن قال في الثياب والكباش وما أشبههما من العروض : يشتري الرجل السلعة بكذا وكذا يختارها من سلع كثيرة أنه لا بأس بذلك . مالكا
وكذلك الجواري ، والثمن في مسألتك في السلع قد وجب عليه في إحداهما وإنما قال له : اختر في أيتهما شئت فهي لك بألف درهم ولم يقل له اختر إن شئت هذه بألفين ، وإن شئت هذه بألف على أن إحداهما لازمة ، فهذا الذي كره . مالك