قلت : أرأيت إن قال : قال بعت سلعة من رجل على أني بالخيار أياما أيجوز هذا البيع أم لا ؟ في مالك ، قال : قال الرجل يبيع السلعة ويشترط البائع : إن رضي فلان البيع فالبيع جائز : البيع لا بأس به ، فإن رضي فلان فالبيع جائز فهذا يدلك على مسألتك إذا كان فلان حاضرا الذي اشترط رضاه . مالك