الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : فلو أني بعت من رجل ثوبا فسطاطيا أو فرقبيا بدينارين إلى شهر فأصبت معه ثوبا يبيعه من صنف ثوبي مثله في صنفه وذرعه قبل محل أجل ديني عليه من ثمن ثوبي فاشتريته منه بدينار نقدا أيصلح هذا أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا بأس بهذا وليس الثياب في هذا بمنزلة الطعام .

                                                                                                                                                                                      قلت : ما فرق ما بين الطعام والثياب في هذا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن الطعام إذا استهلكه رجل كان عليه مثله فإذا كان من صنف طعامه فكأنه هو طعامه الذي باعه بعينه وأن الثياب من استهلكها كان عليه قيمتها فهو إذا لقيه ومعه ثوب من صنف ثوبه إذا لم يكن ثوبه بعينه فليس هو ثوبه الذي باعه إياه ، ولا بأس أن يشتريه إن كان من صنفه بأقل أو بأكثر نقدا أو إلى أجل قال : ولو كرهت هذا لجعلت ذلك في الحيوان مثل الثياب وهذا يتفاحش ولا يحسن ؟

                                                                                                                                                                                      قال : وذلك أن مالكا قال : لو أن رجلا باع ثوبين بثمن إلى أجل فأقاله من أحدهما وأخذ ثمن الآخر لم يكن بذلك بأس ما لم يعجل الذي عليه قبل محل الأجل أو يؤخره عن أجله وإن كان قد غاب على الثوبين .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية