قلت : فإن قال : لا يجوز هذا . بعته ثوبا بعشرة دراهم إلى شهر فاشتريته بثوب من صنفه إلى خمسة عشر يوما أيجوز هذا ؟
قلت : لم ؟
قال : لأن هذا دين بدين . [ ص: 163 ] قلت : وكيف كان هذا دينا بدين ؟
قال : لأنه رجع ثوبه إليه فصار لغوا وباعه ثوبا إلى خمسة عشر يوما بعشرة دراهم إلى شهر فصار الدين بالدين .