قلت : أرأيت من أو شيء منه أم لا مالك ؟ . أعطى قفيزين من حنطة بقفيز من حنطة ودراهم هل يجوز في قول
قال : لا يجوز عند شيء منه . مالك
قلت : ولم لا يجوزه ويجعله قفيزا بقفيز والقفيز الآخر بالدراهم ؟
قال : لا ألا ترى أن قال : لا يجوز أن يباع الذهب بالذهب مع إحدى الذهبين شيء أو مع الذهبين جميعا مع كل واحدة منهما سلعة من السلع فكذلك الحنطة وجميع الأشياء من الطعام مما لا يجوز أن يؤخذ منه واحد باثنين من نوعه يدا بيد إنما يحمل محمل الذهب والفضة في هذا لا يجوز أن يباع بعضه ببعض مع أحدهما سلعة أو مع كل صنف سلعة أخرى لأنهما إذا تبايعا ما لا يجوز إلا مثلا بمثل فجعلا مع أحد الصنفين سلعة أو مع كل صنف سلعة فهذا ليس مثلا بمثل وهذا ترك للأثر الذي جاء فيه . ألا ترى أنك إذا بعت عشرة دنانير وسلعة مع العشرة بعشرين دينارا فلم تبع الذهب بالذهب مثلا بمثل فهذا مما لا يجوز ، وهذا خلاف الأثر ، وهذا قول مالكا كله في الطعام . مالك
وقال لي : يجري مجرى الذهب بالذهب والورق بالورق . مالك