قلت : ما قول ما جاء في اللحم باللحم في اللحم النيء بالقديد واحد باثنين أو مثلا بمثل ؟ مالك
قال : قال : لا خير فيه واحد بواحد ولا بينهما تفاضل . مالك
قال : فقلت وإن تحرى ؟ لمالك
قال : فلا خير فيه وإن تحرى . قلت : ولم كرهه ؟ مالك
قال : رأيت لا يرى أن ذلك مما يبلغ معرفته عند الناس أن يكون مثلا بمثل لأن هذا جاف وهذا نيء ، وقد كان مالكا فيما ذكر عنه بعض الناس أنه أجازه في أول زمانه ثم رجع عنه وأقام على الكراهية فيه غير مرة ولا عام . مالك
قلت : له فهل يجوز اللحم الممقور باللحم النيء في قول مثلا بمثل أو [ ص: 155 ] متفاضلا ؟ مالك
قال : قال : لا يصلح اللحم النيء بالممقور متفاضلا ولا مثلا بمثل يتحرى . مالك
قلت : وكذلك السمك الطري بالسمك المالح لا يصلح مثلا بمثل ولا متفاضلا في قول ؟ مالك
قال : نعم ولا يتحرى .
قلت : وهكذا القديد باللحم النيء ؟
قال : نعم لا يصلح مثلا بمثل في قول ولا متفاضلا ولا يتحرى . قلت : فالمنكسود بالنيء أيجوز في قول مالك ؟ مالك
قال : قال لي : لا يجوز النيء بالمالح متفاضلا ولا مثلا بمثل والمنكسود إنما هو عندي لحم مالح فلا يجوز على حال . مالك
قلت : فما قول في اللحم المشوي باللحم النيء ؟ مالك
قال : قال : لا يعجبني واحد بواحد ، ولا بينهما تفاضل ، قال : وهذا أيضا مما رجع عنه وأقام على الكراهية فيه مثل القديد وهو أحب قوله إلي . وقد قال مالك : ولا يتحرى . مالك
قلت : لم لا يجيز اللحم النيء بالمشوي واحدا بواحد ولا بينهما تفاضل ؟ مالك
قال : لأن المشوي عنده بمنزلة القديد إنما جففته النار عنده كما جففت الشمس القديد .
قلت : فما قول في القديد بالمطبوخ ؟ مالك
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، والقديد أيضا إنما جففته الشمس بلا تابل ولا صنعة صنعت فيه فلا بأس به واحد باثنين من المطبوخ . مالك
قلت : فالقديد يابس بالمشوي ؟
قال : لا خير فيه وإن تحرى لأن يابس المشوي رطب لا يكون كيابس القديد .
قلت : فما قول في المشوي بالمطبوخ ؟ مالك
قال : لم أسمع من فيه شيئا إلا أني أرى أن كل شيء لم يدخله صنعة مثل ما يعمل أهل مالك مصر في مقاليهم التي يجعلون فيها التابل والزيت والخل وما أشبه هذا حتى ربما كان لها المرقة ويكون شبيها بالمطبوخ فهذا عندي طبيخ إذا كان كذلك ، ولا يعجبني ذلك بالمطبوخ ولا بأس به بالنيء على حال لأنه مطبوخ ، وإن كان إنما النار جففته وحده بلا تابل فأرجو أن لا يكون به بأس واحد باثنين بالمطبوخ ولا خير فيه بالنيء على حال . قلت : فما قول في لحم القلية بالعسل والقلية بالخل وباللبن واحد باثنين قال : لم أسمع من مالك في هذا شيئا ، ولكن هذا عندي نوع واحد لأنه مطبوخ كله وإن اختلفت صنعته واسمه فلا يصلح منه واحد باثنين . [ ص: 156 ] قلت : فاللحم الطري بالمطبوخ ما قول مالك فيه ؟ مالك
قال : قال : لا بأس به واحد باثنين أو مثلا بمثل إذا غيرته الصنعة . مالك
قلت : هل يجيز الصير بلحم الحيتان متفاضلا ؟ مالك
قال : سألنا عن صغار الحيتان بكبارها متفاضلا قال : لا خير فيه ، وهي حيتان كلها قال : وكذلك الصير كله عندي لا خير فيه . قلت : أرأيت الشاة المذبوحة بالشاة المذبوحة أيجوز ذلك في قول مالكا ؟ مالك
قال : لا يجوز هذا في قول لأن اللحم بعضه ببعض لا يجوز في قول مالك إلا مثلا بمثل إذا كان نيئا ، وهاتان الشاتان لما ذبحتا فقد صارتا لحما فلا يجوز إلا مثلا بمثل على التحري . قلت : وهل يتحرى هذا وهما غير مسلوختين حتى يكونا مثلا بمثل ؟ مالك
قال : إن كانا يقدران على أن يتحريا ذلك حتى يكونا مثلا بمثل فلا بأس به كما يتحرى اللحم وهذا مما لا يستطاع أن يتحرى .
قلت : فالكرش والكبد والقلب والرئة والطحال والكليتان والحلقوم والشحم أهذا كله عندك بمنزلة اللحم لا يصلح منه واحد باثنين باللحم ؟
قال : نعم .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : وكذلك خصي الغنم ؟
قال : لم أسمع من في خصي الغنم شيئا وأراه لحما ، لا يصلح منه واحد باثنين من اللحم ولا يصلح الخصي باللحم إلا مثلا بمثل لأنه لحم . قلت : وكذلك الرءوس والأكارع في قول مالك هو لحم لا يصلح ذلك اللحم إلا مثلا بمثل ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فما قول في الطحال أيؤكل أم كان يكرهه ؟ مالك
قال : ما علمت أن كان يكرهه ولا بأس به . قلت : فهل يصلح الرأس بالرأسين ؟ مالكا
قال : لا يصلح في قول لا وزنا بوزن أو على التحري ؟ قلت : وإن دخل رأس في وزن رأسين أو دخل ذلك في التحري لا بأس به ؟ مالك
قال : نعم لا بأس به عند . مالك