الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      ما جاء في اللحم باللحم قلت : ما قول مالك في اللحم النيء بالقديد واحد باثنين أو مثلا بمثل ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا خير فيه واحد بواحد ولا بينهما تفاضل .

                                                                                                                                                                                      قال : فقلت لمالك وإن تحرى ؟

                                                                                                                                                                                      قال : فلا خير فيه وإن تحرى . قلت : ولم كرهه مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : رأيت مالكا لا يرى أن ذلك مما يبلغ معرفته عند الناس أن يكون مثلا بمثل لأن هذا جاف وهذا نيء ، وقد كان مالك فيما ذكر عنه بعض الناس أنه أجازه في أول زمانه ثم رجع عنه وأقام على الكراهية فيه غير مرة ولا عام .

                                                                                                                                                                                      قلت : له فهل يجوز اللحم الممقور باللحم النيء في قول مالك مثلا بمثل أو [ ص: 155 ] متفاضلا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا يصلح اللحم النيء بالممقور متفاضلا ولا مثلا بمثل يتحرى .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك السمك الطري بالسمك المالح لا يصلح مثلا بمثل ولا متفاضلا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ولا يتحرى .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهكذا القديد باللحم النيء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم لا يصلح مثلا بمثل في قول مالك ولا متفاضلا ولا يتحرى . قلت : فالمنكسود بالنيء أيجوز في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال لي مالك : لا يجوز النيء بالمالح متفاضلا ولا مثلا بمثل والمنكسود إنما هو عندي لحم مالح فلا يجوز على حال .

                                                                                                                                                                                      قلت : فما قول مالك في اللحم المشوي باللحم النيء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا يعجبني واحد بواحد ، ولا بينهما تفاضل ، قال : وهذا أيضا مما رجع عنه وأقام على الكراهية فيه مثل القديد وهو أحب قوله إلي . وقد قال مالك : ولا يتحرى .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم لا يجيز مالك اللحم النيء بالمشوي واحدا بواحد ولا بينهما تفاضل ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن المشوي عنده بمنزلة القديد إنما جففته النار عنده كما جففت الشمس القديد .

                                                                                                                                                                                      قلت : فما قول مالك في القديد بالمطبوخ ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، والقديد أيضا إنما جففته الشمس بلا تابل ولا صنعة صنعت فيه فلا بأس به واحد باثنين من المطبوخ .

                                                                                                                                                                                      قلت : فالقديد يابس بالمشوي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا خير فيه وإن تحرى لأن يابس المشوي رطب لا يكون كيابس القديد .

                                                                                                                                                                                      قلت : فما قول مالك في المشوي بالمطبوخ ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن كل شيء لم يدخله صنعة مثل ما يعمل أهل مصر في مقاليهم التي يجعلون فيها التابل والزيت والخل وما أشبه هذا حتى ربما كان لها المرقة ويكون شبيها بالمطبوخ فهذا عندي طبيخ إذا كان كذلك ، ولا يعجبني ذلك بالمطبوخ ولا بأس به بالنيء على حال لأنه مطبوخ ، وإن كان إنما النار جففته وحده بلا تابل فأرجو أن لا يكون به بأس واحد باثنين بالمطبوخ ولا خير فيه بالنيء على حال . قلت : فما قول مالك في لحم القلية بالعسل والقلية بالخل وباللبن واحد باثنين قال : لم أسمع من مالك في هذا شيئا ، ولكن هذا عندي نوع واحد لأنه مطبوخ كله وإن اختلفت صنعته واسمه فلا يصلح منه واحد باثنين . [ ص: 156 ] قلت : فاللحم الطري بالمطبوخ ما قول مالك فيه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا بأس به واحد باثنين أو مثلا بمثل إذا غيرته الصنعة .

                                                                                                                                                                                      قلت : هل يجيز مالك الصير بلحم الحيتان متفاضلا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : سألنا مالكا عن صغار الحيتان بكبارها متفاضلا قال : لا خير فيه ، وهي حيتان كلها قال : وكذلك الصير كله عندي لا خير فيه . قلت : أرأيت الشاة المذبوحة بالشاة المذبوحة أيجوز ذلك في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز هذا في قول مالك لأن اللحم بعضه ببعض لا يجوز في قول مالك إلا مثلا بمثل إذا كان نيئا ، وهاتان الشاتان لما ذبحتا فقد صارتا لحما فلا يجوز إلا مثلا بمثل على التحري . قلت : وهل يتحرى هذا وهما غير مسلوختين حتى يكونا مثلا بمثل ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إن كانا يقدران على أن يتحريا ذلك حتى يكونا مثلا بمثل فلا بأس به كما يتحرى اللحم وهذا مما لا يستطاع أن يتحرى .

                                                                                                                                                                                      قلت : فالكرش والكبد والقلب والرئة والطحال والكليتان والحلقوم والشحم أهذا كله عندك بمنزلة اللحم لا يصلح منه واحد باثنين باللحم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك خصي الغنم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسمع من مالك في خصي الغنم شيئا وأراه لحما ، لا يصلح منه واحد باثنين من اللحم ولا يصلح الخصي باللحم إلا مثلا بمثل لأنه لحم . قلت : وكذلك الرءوس والأكارع في قول مالك هو لحم لا يصلح ذلك اللحم إلا مثلا بمثل ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فما قول مالك في الطحال أيؤكل أم كان يكرهه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ما علمت أن مالكا كان يكرهه ولا بأس به . قلت : فهل يصلح الرأس بالرأسين ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يصلح في قول مالك لا وزنا بوزن أو على التحري ؟ قلت : وإن دخل رأس في وزن رأسين أو دخل ذلك في التحري لا بأس به ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم لا بأس به عند مالك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية