قلت : أرأيت إن أيجوز هذا في قول أسلم رجل إلى رجلين في طعام موصوف إلى أجل ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فإن أقال أحدهما أتجوز الإقالة في قول أم لا ؟ مالك
قال إن كان لم يشترط عليهما عند اشترائه منهما أن أحدهما حميل بصاحبه أيهما شاء أخذ بحقه لم أر بالإقالة بأسا لأنه ليس له أن يتبع كل واحد منهما إلا بما عليه ، وهذا في الإجارة أبين مما أجاز لي مالك في الرجلين يشتريان من الرجل الواحد فيقيله أحدهما ويأبى الآخر أن ذلك جائز .
قلت : ولم كرهت في الرجلين إذا كان كل واحد منهما حميلا عن صاحبه لم كرهت الإقالة ؟
قال : لأنه كان جميع الحق على واحد فأقاله من بعض وأخذ بعضا .