[ ص: 118 ] قلت : أرأيت إن أتجوز الإقالة فيما بيننا ؟ اشتريت عبدا بعبد دفعته إليه وقبضت العبد الآخر ثم أصاب أحد العبدين عمى أو عور أو عيب ثم تقايلنا
قال : لا .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : لا أحفظه الساعة .
قلت : فلم لا تجوز الإقالة بينهما قال : لأنه إنما أقال كل واحد منهما صاحبه على أن يأخذ ما دفع من الثمن فإذا انتقص من الثمن شيء فليس على هذا إقالة .
قلت : فإن على هذا ؟ علم بأن العبد الذي دفع قد انتقص بعور أو عمى أو عيب فتقايلنا
قال : هذا جائز إذا علم لأنه رضي أن يدع بعض حقه .