الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 118 ] قلت : أرأيت إن اشتريت عبدا بعبد دفعته إليه وقبضت العبد الآخر ثم أصاب أحد العبدين عمى أو عور أو عيب ثم تقايلنا أتجوز الإقالة فيما بيننا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أحفظه الساعة .

                                                                                                                                                                                      قلت : فلم لا تجوز الإقالة بينهما قال : لأنه إنما أقال كل واحد منهما صاحبه على أن يأخذ ما دفع من الثمن فإذا انتقص من الثمن شيء فليس على هذا إقالة .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن علم بأن العبد الذي دفع قد انتقص بعور أو عمى أو عيب فتقايلنا على هذا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا جائز إذا علم لأنه رضي أن يدع بعض حقه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية