في السلف في الثياب قلت : أرأيت إن أيجوز ذلك أم لا ؟ أسلم الرجل في ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه إلى أجل
قال : سئل عن مالك فقال : إذا أراه الحفنة فلا بأس بذلك لأن الحفنة تختلف ، فأرى الذراع بهذه المنزلة لا بأس بذلك لأنه قد أراه الذراع . رجل باع ويبة وحفنة بدرهم
قلت : أو لا تراه من التغرير إن هو مات قبل هذا الأجل لم يعرف الذي أسلم كيف يأخذ سلمه ؟
قال : ليس ذلك بتغرير وليأخذ قياس ذراعه فليكن ذلك عندهم فإذا حل الأجل أخذوه بذلك .