قلت : فإن أيجوز هذا في قول استرجع بعض رأس ماله بعينه على أن يأخذ سلمه كله الذي كان أسلم فيه ؟ مالك
قال : نعم لا بأس به إذا استرجع بعض رأس ماله بعينه إذا كان رأس ماله بزا أو رقيقا أو حيوانا أو صوفا أو عرضا لأن هذا إنما يرد إليه المسلم إليه بعض ما كان أخذه منه ويثبت حق رب السلم كما هو على حاله . قلت : وإن فلا يصلح أن يسترجع بعض رأس ماله ويأخذ ما أسلم فيه وإن كان الذي استرجع من ذلك إنما هو من نوع رأس ماله بعينه ، فلا يجوز إذا افترقا لأنه لا يعرف أنه هو بعينه ، وإن لم يتفرقا فلا بأس به أن يقيله من بعضه ويرد إليه بعض رأس ماله ويترك الحق على الذي عليه الحق كما هو والطعام والدراهم والدنانير في هذا إذا كان رأس المال مخالفا للعروض إذا كان رأس المال عروضا لأن العرض يعرف بعينه ، وإن افترقا والذهب والدنانير والطعام لا نعرف أنها بعينها إذا افترقا . كان رأس ماله الذي أسلم ذهبا أو ورقا أو طعاما وقد تفرقا
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .