قلت : أرأيت إن ؟ . أسلف في طعام موصوف إلى أجل معلوم ونقده واشترط الطعام [ ص: 89 ] الذي سلف فيه بمكيال عنده أو عند رجل أو بقصعة أو بقدح
قال : قال : لو أن مالك رأيت ذلك فاسدا ولم أره جائزا ، فالسلف فيه بتلك المنزلة أو أشد . رجلا اشترى طعاما بقدح أو بقصعة ليس بمكيال الناس
قال : قال : وإنما يجوز هذا أن يتبايعوه فيما بينهم بالقدح أو القصعة أو المكيال إذا كان المكيال هكذا بعينه ليس بمكيال السوق والناس لمن يشتري من الأعراب حيث لا يكون ثم مكيال معروف للناس ولا في الأسواق ولا في القرى فيشتري من الأعراب مثل العلف والتبن والخبط ، وقال مالك مثله في الكراهية إلا أنه يقول : إن نزل لم أفسخه . وقال أشهب : إنما يجوز للناس أن يشترطوا في تسلف الطعام وفي الشراء بالمكيال الذي جعله الوالي للناس في الأسواق وهو الجاري بينهم يوم أسلف ويوم اشترى فأما الرجل يسلف ويشتري ويشترط مكيالا قد ترك وأقيم للناس غيره ولا يعرف قدره ولا معياره من هذا المكيال الجاري بين الناس فإن ذلك لا يجوز وهو مفسوخ . سحنون