الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أسلم إلي ثوبا بعينه أو حنطة بعينها في عبد موصوف إلى أجل فافترقنا قبل أن أقبض الحنطة أو أقبض الثوب ثم قبضته منه بعد يوم أو يومين ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : لا بأس بذلك عند مالك . قلت : فإن قبضته منه بعد أيام كثيرة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : كان يكره ذلك مالك ولا يعجبه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أتراه مفسوخا إذا تركه الأيام الكثيرة ثم قبضه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إن كانا شرطا ذلك فذلك مفسوخ عند مالك . قلت : فإن تأخر القبض الأيام الكثيرة من غير شرط ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أحفظ عن مالك الكراهية فيه ولا أحفظ عنه الفسخ .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وأنا أرى إذا كان ذلك من غير شرط أن ينفذ البيع بينهما .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية