السلف في سلعة بعينها يقبضها إلى أجل قلت : ؟ . هل يجوز لي أن أسلف في سلعة بعينها قائمة وأضرب لأخذها أجلا
قال : لا يجوز . قلت : لم كره أن أسلف في سلعة قائمة بعينها وأضرب لأخذها أجلا ؟ مالك
قال : لأن ذلك عنده غرر لا يدري أتبلغ تلك السلعة إلى ذلك الأجل أم لا ، وهو يقدم نقده فينتفع صاحب تلك السلعة بنقده ، فإن هلكت تلك السلعة قبل الأجل كان قد انتفع بنقده من غير أن تصل السلعة إليه فهذا مخاطرة وغرر .
[ ص: 78 ] قلت : فإن هو لم يقدم نقده ؟
قال : إذا لا يصلح السلف وتصير مخاطرة كأنه زاده في ثمنها إن بلغت إلى الأجل على أن يضمنها له وهو غرر ومخاطرة فصار جميع هذه المسألة ووجوهها إلى فساد . وقال : لا يجوز لأنه اشتراها وهو يقدر على أخذها بهذا الثمن على أن البائع ضامن لها إلى الأجل فصار للضمان ثمن من الثمن الذي بيعت به تلك السلعة ، ولا ينبغي أن يكون للضمان ثمن . ألا ترى أنه لا يصلح أن يقول الرجل للرجل : اضمن لي هذه السلعة إلى أجل ولك كذا لأنه أعطاه ماله فيما لا يجوز لأحد أن يبتاعه ، ولأنه غرر وقمار ، ولو علم الضامن أن السلعة تموت أو تفوت لم يرض أن يضمنها بضعف ما أعطاه ، ولو علم المضمون له أنها تسلم لم يرض أن يضمنها إياه بأقل مما ضمنه إياها به أضعافا بل لم يكن يرض بدرهم واحد . ألا ترى أنها إن سلمت أخذ الضامن من مال المضمون مالا باطلا بغير شيء أخرجه وإن عطبت غرم له قيمتها في غير مال ملكه ، ولا كان له أصله ولا جرته له فيه منفعة في حمال ولا معتمل . وقال أشهب أشهب ، عن : وإن اشتريت سلعة بعينها قائمة واشترطت أن يقضيها إلى يوم أو نحو ذلك فلا بأس به إن اشترطته على البائع أو اشترطه البائع عليك لأن يومين قريب ولا بأس به ، وإن كنتما في سفر وكان ذلك دابة فلك أن تركبها ذينك اليومين وقد أخبرني مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من مالك بعيرا له في سفر من أسفاره قريبا من جابر بن عبد الله المدينة وشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ظهره إلى المدينة .