جامع القرض قلت : جائز في جميع الأشياء مالك البطيخ والتفاح والرمان والثياب والحيوان وجميع الأشياء والرقيق كلها جائزة إلا في الجواري وحدهن ؟ فالقرض في قول
قال : نعم القرض جائز عند في جميع الأشياء إلا الجواري وحدهن . مالك
قال : وحدثني ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه قال : الذي يحرم من ذلك الثوب بالثوبين من ضربه ، كالرايطة من نسج الولائد بالرايطتين من نسج الولائد وكالسابرية بالسابريتين وأشباه هذا ، فهذا الذي يتبين فضله على كل حال ويخشى دخلته فيما أدخل إليه من الشبهة في المراضاة فذلك أدنى ما أدخل الناس فيه من الفسخ والحلال منه كالرايطة السابرية بالرايطتين من نسج الولائد عاجل بآجل ، فهذا الذي تختلف فيه الأسواق والحاجة إليه وعسى أن يبور مرة السابري وينفق نسج الولائد ويبور نسج الولائد مرة وينفق السابري ، فهذا الذي لا يعرف فضله إلا بالرجاء ولا يثبت ثبوت الرماء وكان هذا الذي اقتاس به الناس ثم رأى فقهاء المسلمين وعلماؤهم أن ينهوا عما قارب ما ذكرت لك من هذا واقتاسوه به وشبهوه به ربيعة بن أبي عبد الرحمن
قال : وأخبرني إبراهيم بن نشيط أنه سأل بكيرا عن الثوب بالثوبين فقال : إذا اختلفت الثياب فلا بأس به كان البيع نقدا أو كالئا ، ولو كانت الثياب شيئا واحدا فلا يصلح بيعها إلا بنقد الثوب بالثوبين لا يؤخر من أثمانها شيء . قال أشهب : عن أن ابن لهيعة بكيرا حدثه أنه سمع القاسم بن محمد يقولان : لا يصلح بيع الثوب بالثوبين إلا أن يختلفا . قال وابن شهاب : وأخبرني ابن وهب عمرو بن الحارث عن والليث بكير عن أنه قال : لا يصلح ثوبان بثوب إلا يدا بيد . سليمان بن يسار
قال : مخرمة عن أبيه قال : سمعت يقول في ثوب بثوبين دينا قال : لا يصلح ذلك إلا أن يختلف ذلك . قال بكير : وقال ذلك ابن شهاب عبد الله بن أبي سلمة . [ ص: 75 ] قال : وأخبرني ابن وهب عن يونس في السلعتين إحداهما بالأخرى عبد بعبد أو دابة بدابة أو نحو ذلك يتعجلانه وتزيده فضل دراهم على الأخرى إلى أجل مسمى . قال ربيعة : إذا باعه عرضا بعرض واشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم أو دنانير كالئة فهو حلال . ربيعة
قال : وسألت يونس عن السلعتين إحداهما بالأخرى ، عبدا بعبد ، أو دابة بدابة يتعجلانها ولأحدهما فضل دراهم على الأخرى إلى أجل مسمى قال : لا أرى بذلك بأسا . ابن شهاب
قال : قال ابن وهب : لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد ، ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم ، الجمل بالجمل يدا بيد ، والدراهم إلى أجل ، ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم ، الدراهم نقدا والجمل نسيئة فهو ربا ، وإن أخرت الجمل والدراهم فلا خير في ذلك ، وذلك أن هذا يكون ربا لأن كل شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا . مالك
قال قال : وأخبرني ابن وهب حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن بنحو ذلك . طاوس
قال : وأخبرني ابن وهب عن عقبة بن نافع خالد بن يزيد أن كان يقول بنحو ذلك أيضا . عطاء بن أبي رباح