في بيع الفضة بالذهب جزافا قلت : أرأيت إن في قول اشتريت سوار ذهب لا أعلم ما وزنه بفضة لا أعلم ما وزنها أيجوز هذا ؟ مالك
قال : نعم إذا كان شراؤه إياها بغير دراهم مضروبة قلت : ، قال أيصلح أن أبيع الذهب جزافا بالفضة جزافا ؟ : لا بأس بذلك ما لم تكن سكة مضروبة فإن كانت سكة مضروبة دراهم ودنانير فلا خير في ذلك لأن ذلك يصير مخاطرة وقمارا إذا كان ذلك سكة مضروبة دراهم أو دنانير مالك