[ ص: 31 ] قلت : أرأيت إن قال : إذا أعطاه صرف الناس أجبر على أن يأخذ ذلك قال : وقال أقرضت رجلا دينارا فوهبت له نصف ذلك الدينار ثم أردت أن آخذ منه نصف الدينار الذي بقي لي عليه فآتاني بنصف دينار دراهم فقلت لا أقبل الدراهم إنما لي عليك ذهب فلا أبيع ذهبي إلا بمائة درهم : في رجل باع من رجل سلعة بنصف دينار فآتاه بنصف دينار دراهم أجبر البائع على أخذها ولم يكن له غير ذلك فالذي أقرض دينارا ووهب نصفه وبقي نصفه هو بمنزلة هذا سواء مالك