في قلت أرأيت إن الرجل يصرف بدينار دراهم فيجدها زيوفا فيرضاها ولا يردها في قول صرفت دينارا بدراهم فلما افترقنا أصبتها زيوفا فرضيتها أيجوز ذلك أم لا ؟ مالك
قال : نعم لا بأس بذلك إن رضيت في قول قلت : وكذلك إن مالك قال : قال وجدت الدراهم نقصا فرضيتها : إذا وجدتها [ ص: 29 ] نقصا فرضيتها فهو جائز مثل الزيوف قال : قال مالك : وإن تأخر من العدد درهم فرضي أن يأخذ لم يجز ذلك لأن الصفقة وقعت على ما لا خير فيه ، وقال مالك في الزلل مثل قول أشهب ابن القاسم قلت : أرأيت إن لا تجوز أينتقض الصرف أم يبدلها في قول اشتريت فلوسا بدرهم فلما افترقنا أصبت فيها عشرة أفلس رديئة ؟ مالك
قال : إنما قال في الفلوس : أكرهها ، ولم يرها في جميع الأشياء بمنزلة الدراهم بالدنانير ولم أسمع من مالك في هذا شيئا ، وقوله في الصرف : إن الصرف ينتقض وأرجو أن يكون خفيفا ألا ترى أن مالك يجيز البدل في صرف الدنانير وإن كنا لا نأخذ بقوله ، فكيف به في الفلوس مع كثرة اختلاف الناس فيها ؟ وقول ابن شهاب وليست كالحرام البين ولكني أكره التأخير فيها وهو قول مالك قلت : أرأيت إن أشهب في قول صرفت دينارا ؟ عند رجل فأصبت درهما في الدراهم مردودا لعيبه وهو فضة طيبة أيكون لي أن أرده ؟ مالك
قال : نعم قلت : وينتقض الصرف فيما بيننا في قول ؟ مالك
قال : نعم قلت له : إنه فضة طيبة قال : ذلك سواء إذا كان فضة طيبة إلا أنه مردود لعيبه أو كان لا يجوز بجواز الدراهم عند الناس أو أصاب فيها درهما زائفا فذلك عند كله سواء يرده إن أحب وينتقض الصرف بينهما إلا أن يشاء أن يقبل الدراهم بعيوبها فيكون ذلك له . قلت : أرأيت إن مالك ؟ . صرفت دينارا عند رجل بدراهم فأخذت منه الدراهم ثم أصبت بالدراهم عيبا فرددت الدراهم أيصلح لي أن أؤخره بالدينار
قال : إذا ثبت الفسخ بينهما فلا أرى بأسا أن يؤخره بالدينار وإن لم يثبت الفسخ بينهما كرهته ورأيته صرفا مستقلا قد كتب في الرسم الأول ما يدل على هذا . .