[ ص: 26 ] في قلت : أرأيت إن الرجل يصرف بعض دينار أو يصرفه من رجلين في قول أردت أن أصرف نصف دينار أو ثلثه بعشرة دراهم أيجوز هذا ؟ مالك
قال : قال : لا يجوز أن يصرف نصف دينار ولا ثلث دينار ولا ربع دينار ولا يجوز إلا أن يصرف الدينار كله فيدفعه ويأخذ دراهمه فأما إذا صرف نصفه أو ثلثه أو ربعه فهذا لا يستطيع أن يدفع ثلثه ولا ربعه ولا نصفه قلت : فإن قال بائع نصف الدينار : أنا أدفع إليك الدينار كله وآخذ منه صرف النصف حتى تكون قابضا لنصف الدينار قال : قال مالك : لا يجوز ذلك ولا يكون قابضا لنصف الدينار وإن دفع إليه الدينار كله لأنه لا يبين بنصفه منه وقال مالك : ألا ترى أن الصرف على المناجزة فقد بقي بينهما عمل من سبب الصرف وهو شركتهما في الدينار وإنهما إن اقتسماه مكانهما ، فإنما اقتسمهما إياه دراهم فيكون يعطيه دراهم بدراهم فهذا لا يصلح قلت : فإن أشهب ؟ . صرف الدينار رجل من رجلين فقبضه أحدهما بأمر صاحبه وهو حاضر
قال : قال : ذلك جائز . مالك
قلت : فلو أن قال رجلين صرفا دينارا من رجلين فقبض الدينار أحد الرجلين : هذا جائز . قلت : فإن مالك في قول صرف رجلان من رجل دينارا فدفعاه إليه أيجوز هذا ؟ مالك
قال : نعم قلت : فكذلك لو كان مكان الدينار نقرة ذهب أو فضة كان مسلكه مسلك الدينار في بيعه ؟ قال : نعم قلت : فلو قال : ذلك جائز إذا انتقدت قلت : فإن بعت نصيبي من غيره ؟ كانت نقرة بيني وبين رجل فبعت نصيبي منه
قال : إن قبض المشتري جميع النقرة رأيته جائزا وإن لم يقبض لم يكن فيه خير أشهب