قلت : أرأيت لو أن ، ففعل ، فدفعت إليه تسعمائة درهم ثم فارقته قبل أن أدفع إليه المائة الباقية قال : قال لرجل علي مائة دينار ذهبا فقلت : بعني المائة دينار التي لك علي بألف درهم أدفعها إليك : لا يصلح ذلك وترد الدراهم وتكون الدنانير عليه على حالها ، قال مالك : ولو قبضها كلها كان ذلك جائزا قلت : وكذلك لو أن مالك قال : قال رجلا له علي ألف درهم من ثمن متاع إلى أجل فلما حل الأجل بعته بها طوقا من ذهب فافترقنا قبل أن يقبض الطوق : لا خير في ذلك ويرد الطوق ويأخذ دراهمه لأنهما افترقا قبل أن يأخذ الطوق قال مالك : والحلي في هذا والذهب والدنانير سواء لأن تبر الذهب والفضة بمنزلة الدنانير والدراهم في البيع لا يصلح في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة إلا أن يكون ذلك يدا بيد مالك