الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو ليركبها في حوائجه أو ليطحن بها شهرا )

                                                                                                                            ش : شهرا قيد في المسألتين .

                                                                                                                            ص ( ولم يلزم الفادح )

                                                                                                                            ش : قال عياض : الفادح من الرجال والأحمال العظام الثقال التي تهلك الدواب انتهى .

                                                                                                                            ص ( وبيعها واستثناء ركوبها الثلاثة ) ش تصوره ظاهر ، والمسألة في المدونة وغيرها قال القرطبي في شرح مسلم وغيره : يجوز بيع البعير واستثناء ركوبه لحديث جابر في الصحيحين لكن قال مالك : إذا كانت المسافة معلومة قريبة وحمل الحديث عليه انتهى .

                                                                                                                            ص ( وكراء دابة شهرا إن لم ينقد )

                                                                                                                            ش : قوله : دابة يريد معينة وقوله : شهرا يعني يكتريها [ ص: 437 ] ولا يركبها إلا بعد مضي شهر ، وهذا لا يجوز النقد فيه ; لأن الإجارة المعينة إذا لم يشرع فيها لم يجز النقد ; لأنه يصير تارة ثمنا وتارة سلفا قال في المدونة : ومن اكترى دابة بعينها على أن يركبها إلى يوم ، أو يومين ، وما قرب جاز وجاز النقد فيه ، وإن كان إلى شهر أو شهرين جاز ما لم ينقد ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية