الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع : ) قال في المتيطية : ولا يجوز استئجار الأعزب المرأة لتخدمه في بيته مأمونا كان ، أو غيره ، فإن كان له أهل جاز إن كان مأمونا ، وكانت المرأة متجالة لا إرب للرجال فيها ، أو كانت شابة ومستأجرها شيخ كبير فإن ذلك جائز انتهى .

                                                                                                                            ونحوه في اللخمي ، ونقله ابن عرفة ، وفي الجعل منها في ترجمة إجارة نزو الفحل : وأكره للأعزب أن يؤاجر حرة ليس بينه وبينها محرم أو أمة لخدمة يخلو معها أو يعادلها في محمل انتهى .

                                                                                                                            أبو الحسن الكبير انظر هل الكراهة على بابها ، أو على المنع ؟ ; لأن فيه خلوة وعلى هذا حمله اللخمي ، وقال : لم يجز ، وكذا نقله المتيطي وابن فتوح ، وفي رسم لم يدرك من سماع عيسى من النكاح : وسئل عن المرأة العزبة الكبيرة تلجأ إلى الرجل فيقوم لها بحوائجها ويناولها الحاجة هل ترى له ذلك حسنا ؟ قال : لا بأس به ، وليدخل معه غيره أحب إلي ، ولو تركها الناس لضاعت ابن رشد ، وهذا على ما قال : إنه جائز للرجل أن يقوم للمرأة الأجنبية في حوائجها ويناولها الحاجة إذا غض بصره عما لا يحل له النظر إليه مما لا يظهر من زينتها لقوله تعالى { ، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } ، وذلك الوجه والكفان على ما قاله أهل التأويل فجائز للرجل أن ينظر إلى ذلك من المرأة عند الحاجة والضرورة ، فإن اضطر إلى الدخول عليها أدخل غيره معه ليبعد سوء الظن عن نفسه ، فقد روي { أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقيا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زوجته صفية رضي الله عنها فقال لهما : إنها صفية ، فقالا : سبحان الله ، يا رسول الله ، فقال : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما فتهلكا } انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية