( فرع : ) قال ابن عرفة : قال المتيطي وابن فتوح : ويجوز أما كانت أو غيرها ، ولا ينفسخ إلا أن يزاد الصبي في أجرته فتقبل الزيادة ويفسخ عقد الأم ، وينظر له [ ص: 393 ] أحسن المواضع ، ولو كان بأقل من موضع آخر ، ولا تقبل الزيادة في عقد الوصي إلا أن يثبت أن فيه غبنا على اليتيم انتهى . عقد الحاضنة على محضونها