( فرع ) قال ابن عرفة المتيطي جائز وفي جواز قسمه عليه مراضاة بالتعديل قولا قسم الوصي على يتيمه بالسهم ابن أبي زمنين مع ابن القطان والباجي محتجا بمسألة الرهون وابن الهندي [ ص: 355 ] انتهى ومقتضى كلامه أن القول بعدم الجواز لابن الهندي فقط وقال قبله المتيطي إن شركهم الوصي مع غيرهم ففي جواز مقاسمتهم له ومعهم الأجنبي مراضاة قول ابن أبي زمنين وغيره والله تعالى أعلم .