ص ( وقسم عن صغير أب أو وصيه ) ش اعلم أنه إذا كان فإنه يجوز قسم الوصي من غير مطالعة حاكم بلا خلاف وأما إذا الصغير متحدا وشريكه كبيرا أو أجنبيا فإن كان حظ الصغار مشتركا جاز القسم أيضا بلا خلاف وإن كان حظ كل واحد متميزا فاختلف فيه على قولين بالجواز والكراهة وأما إذا كان تعدد الصغار وكان الشريك كبيرا ففي ذلك ثلاثة أقوال ، مذهب المدونة عدم الجواز وقيل بالكراهة وقيل بالجواز ، والله أعلم . وأما إن كان القسم إنما هو بين الصغار فقط فقال القسم بين الأب وبنيه أو بين الوصي ومحاجيره ابن ناجي في شرح قول المدونة ويقاسم عن الصغير أبوه أو وصيه أبو إبراهيم الأعرج أي مع الأجانب وأما مع الأب أو الوصي فليرفع إلى القاضي ، انتهى . وقال ابن عرفة وسمع القرينان قوله بأمر العدول لا السلطان لامرأة وصية على ولدها خذي ثمن المتروك واقسمي ما بقي ابن رشد ظاهره جواز قسمها لنفسها على أولادها بأمر العدول دون السلطان . والمشهور المعلوم أنه لا يجوز إلا بأمر السلطان فإذا فعلت نقض قسمها إلا أن يجيزه السلطان وقيل : يجوز إن علم السداد والنظر فيه لهم وهو قوله في هذا السماع لأنه إنما شرط العدول ليشهدوا بالسداد ، انتهى . والمسألة في سماع أشهب وابن نافع في رسم الوصايا من كتاب الوصايا الثاني ، والله أعلم .