( فرع ) قال في شرح أول مسألة من سماع يحيى من كتاب الشفعة واختلف إذا فقيل : إنه يأخذ الشفعة بقيمة الشقص وهو قول باع نصراني من نصراني شقصا بخمر أو خنزير والشفيع مسلم فكأنه لم ير للخمر قيمة وقد قال أشهب ابن الماجشون في المسلم يستهلك الخمر للنصراني إنه لا قيمة عليه فإذا دفعها بطوعه فأحرى أن لا تكون لها قيمة وقيل : يأخذ قيمة الخمر والخنزير وهو قول ابن عبد الحكم وهو أشبه على مذهب ابن القاسم ; لأن ذلك مما يضمن للنصراني فأشبه شراء الشقص بعرض ، انتهى . ونقله ابن عرفة وغيره .