ص ( لا أقر )
ش : هو بلا النافية الداخلة على الفعل المضارع المثبت كما قال ابن غازي ومعناه ظاهر من كلامه وكلام الشارح ( مسألة ) بل قال عقب دعوى المدعي ، وأنا أيضا لي عليك مال أو شيء سماه فلا يكون ذلك إقرارا نقله : من ادعي عليه بشيء ، فلم يقر ولم ينكر ابن فرحون عن المازري في الفصل السابع في الكلام على النيات ( مسألة ) : اختلف في السكوت هل هو كالإقرار أم لا قال في العتبية في رسم العرية من سماع عيسى من كتاب التفليس : مسألة وسئل عن ، ولم يقل نعم ولا لا ، ولم يسأله الشهود عن شيء ، ثم جاء يطلب ذلك قبله فأنكر أن يكون عليه شيء قال : نعم ذلك لازم إذا سكت ، ولم يقل شيئا قال رجل جاء قوما في مجلس فقال : أنا أشهدكم أن لي على فلان كذا وكذا دينارا وفلان ذلك مع القوم في المجلس فسكت محمد بن رشد : اختلف في على قولين مشهورين في المذهب منصوص عليهما السكوت هل هو يعد إذنا في الشيء وإقرارا به لابن القاسم في غير ما موضع من كتابه .
( أحدهما ) : أنه إذن ( والثاني ) : أنه ليس بإذن وهو قول أبي القاسم أيضا في سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح وفي سماع من كتاب المدبر وأظهر القولين أنه ليس بإذن ; لأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم { أصبغ } دليلا على أن غير البكر بخلاف البكر في الصمت ، وقد أجمعوا على ذلك في النكاح ، فوجب أن يقاس ما عداه عليه إلا ما يعلم بمستقر العادة أن أحدا لا يسكت عليه إلا برضا منه فلا يختلف في أن السكوت عليه إقرار كالذي يرى حمل امرأته فيسكت ولا ينكره ، ثم ينكره بعد ذلك وما أشبه ذلك ، وقد مضى هذا المعنى في رسم والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها من سماع أسلم عيسى من كتاب النكاح وفي غير ما موضع من كتابنا هذا انتهى . ونقل ابن سلمون في وثائقه في باب الإقرار كلام ابن رشد هذا وذكر قبله مسألة من أن ذلك مسقط لحقه ، وتقدم كلامه في كتاب التفليس عند قول له دين على ميت وقسمت تركته بحضرته ، ولم يتكلم المصنف وإن ظهر دين وكلام ابن رشد في نوازل عيسى وكلام ابن فرحون والمتيطي زاد ابن فرحون إثر كلامه المتقدم في باب التفليس مسألة قال ابن القاسم : فيمن فإنها تحلف أن حقها عليه يريد إلى الآن ، وتأخذه إن قامت لها به بينة ، ولا يضرها سكوتها من المذهب سئل عند موته هل لأحد عندك شيء فقال لا قيل له ولا لامرأتك والمرأة ساكتة ولم تتكلم ، وهي تسمع لابن راشد ، ثم ذكر مسألة العتبية المذكورة هنا ، ولم ينقل كلام ابن رشد عليها ، ثم قال : فرع : وقال ابن القاسم : فيمن فقال لا يقطع سكوته دعواه إن أقام البينة أن المنزل له ولا يحلف ; لأنه يقول : ظننت أنه يداعبه انتهى . قال لرجل فلان الساكن في منزلك لم أسكنته فقال أسكنته بالكراء والساكن يسمع ولا ينكر ولا يغير ، ثم ادعى أن المنزل له
ونقل ذلك ابن سلمون أيضا إثر كلامه المتقدم في باب التفليس وزاد بعده وكتب شجرة إلى رجل أوصى بعتق أمته وهي حاضرة ساكتة تسمع ولا تدعي الحرية ، فلما مات الموصي قالت إنها حرة ، فلا يضرها سكوتها انتهى ، وذكر سحنون البرزلي في أوائل القسمة عن التونسي أنه إذا قسم بعض العقار ، وترك بعضه فلم يتكلم من له دين على ميت حين القسمة ، ثم تكلم بعد ذلك ، واعتذر بأنه إنما ترك الكلام ; لأن بقية الربع لم يقسم أنه يقبل منه ذلك انتهى ( مسألة ) : قال ابن سهل في أحكامه في مسائل [ ص: 226 ] الإقرار إذا دفع وديعة لرسول بغير بينة ، ثم جاء ربها فأعلمه بذلك فسكت ، ثم طالبه فإنه يحلف ما أمر فلانا بقبضه وما كان سكوته رضا بقبضه ، ثم يغرمه ولو علم بذلك فقال للدافع : كلم فلانا القابض يحتال لي في المال كان رضا بقبضه فليطلبه به والدافع بريء انتهى .
وقال في النوادر في أواخر كتاب الوديعة في ترجمة المودع يأتيه من يذكر أن ربها أمره بأخذها فيدفعها إليه قال محمد بن عبدوس في الذي قال للمودع بعثني ربها لآخذها منك فدفعها إليه ، ثم اجتمع مع ربها فذكر له ذلك فسكت ، ثم طالبه بعد ذلك قال : يحلف أنه ما أمر فلانا بقبضها وما كان سكوته رضا بقبضه ، ثم يغرمه ولو أن رب المال علم بقبض القابض ، فجاء إلى المودع فقال له كلم فلانا القابض يحتال لي في المال فقال هذا رضا بقبضه فليطلبه به ويبرأ الدافع قال ولو طلبها ربها فجحد الدافع فقال ربها احلف ما أودعتك قال يحلف له ما لك علي شيء قال أبو محمد يريد على قول ابن الماجشون ويعني أيضا أن الدافع أيقن بأمر رب الوديعة له انتهى .