ص ( وإلا فلأكثره )
ش : أي لأكثر الحمل ، وهو أربع سنين أو خمس على الخلاف المتقدم في باب العدة ، وانظر وإن لم تكن الأمة موطوءة فإن الإقرار يلزم لما تضعه قال هل يعتبر أكثر الحمل من يوم وطئت أو من يوم الإقرار ابن عرفة : ذكر ما يدل على وجود الحمل يوم الإقرار ، وهو وضعه لأقل من ستة أشهر ، وما يدل على عدمه ، وهو وضعه لأكثر من أربع سنين من يوم الإقرار قال وإن وضعته لما بين هذين الوقتين ، وليست بذات زوج ولا سيد يطؤها حمل على أن الولد كان مخلوقا لا تحل إضافته للزنا انتهى . المازري
( قلت ) : أول كلامه صريح في أن ذلك من يوم الإقرار وآخر كلامه يدل على أن المعتبر من يوم وطئت لقوله حمل على أن الولد كان مخلوقا لا تحل إضافته للزنا ، وهذا هو الظاهر فتأمله والله أعلم .
ص ( أو وهبته لي )
ش : ; لأن ذلك دعوى واختلف هل يحلف المقر له أم لا قال الشارح في الكبير ولعلهما [ ص: 225 ] جاريان على الخلاف في اليمين هل تتوجه على دعوى المعروف أم لا ؟ انتهى .