( فرع ) قال في التوضيح ولو قالت الورثة : نحن نأتي بحميل مليء ونؤدي عند الأجل ومكنونا من قسم التركة [ ص: 40 ] كلها لم يكن لهم ذلك قاله : ابن نافع في المبسوط ا هـ .
وقال في الشامل : ولو منع ا هـ . ثم قال في باب الضمان : ومن طلب الوارث تأخيره للأجل بحميل مليء ويمكن من أخذ التركة فضمنه وارثه ليمكن من التركة جاز إن انفرد بعضهم إن كان النقص عليه والفاضل بينهم لا على أن يختص به ا هـ . وهذه المسألة التي في الضمان ذكرها في التوضيح في الضمان مات وعليه دين وهو وتركته مجهولان وابن عرفة أيضا في الضمان وهو في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم ورسم البيوع من سماع ، وقد نقلت كلامه في باب الضمان في شرح قول : أشهب المصنف ، وإن جهل والظاهر أنه لا معارضة بين ما ذكره في التوضيح هنا وبين ما ذكره في باب الضمان ; لأن مراده بقوله هنا لم يكن لهم ذلك أنه لا يجبر الغرماء عليه فتأمله والله أعلم .