الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وحل به وبالموت ما أجل )

                                                                                                                            ش : تصوره واضح .

                                                                                                                            ( فرع ) لو قال بعض الغرماء لا أريد حلول عروضي ، وقال المفلس : بل حكم بحلول ما علي ولا أؤخرها فالقول للمفلس ويخير المستحق قاله في الموازية والعتبية واعترضه اللخمي بأن الحلول إنما كان لحق رب السلع ، فيكون القول له في التأخير ا هـ . ونقله في الشامل ونصه : " فلو أراد بعضهم تأخير سلعة منع وجبر على قبضها ، ورجح قوله " ا هـ . يشير برجح لكلام اللخمي ، وقال ابن عرفة : المذهب حلول دين المفلس المؤجل بتفليسه كالموت مطلقا ، وسئل السيوري وبعض المغاربة لعدم حلوله فيها خلاف المذهب .

                                                                                                                            ثم قال اللخمي : القياس إن أتى المفلس بحميل أن يبقى ما عليه لأجله ; لأن تعجيله إنما هو لخوف أن لا يكون له عند الأجل شيء ولابن رشد عن سحنون ولا يحاصص ذو الدين العرض المؤجل بقيمته حالا بل على أن يقبضه لأجله قال ابن رشد : وهو بعيد قال ابن عرفة : ففي حلول الأجل بتفليسه ، ثالثها إن لم يأت بحميل به ورابعها إن لم يكن عرضا للمعروف وقول السيوري فيه وفي الموت واللخمي وسحنون ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية