( الرابع ) قال في النوادر في الترجمة المتقدم ذكرها : ومن المجموعة قال : وإذا سحنون فليس له ذلك فإن فعل ضمن انتهى . فعلم منه أنه ليس للمشتري أن يطلب الرهن يريد إلا أن يشترط ذلك ولكن لا يدفع له الرهن إلا بإذن الراهن فإن دفعه له بغير إذنه ضمن فتأمله والله أعلم . باع المرتهن الدين الذي على الراهن فسأله المشتري دفع الرهن إليه