، ثم قال وهذا إذا طاع الراهن للمرتهن بالرهن بعد عقد البيع ، أو بعد عقد السلف ، وأما إذا فلا حق للمرتهن فيه ولا شيء له على الراهن المبتاع ; لأنه قد ترك رهنه بتفريطه في قبضه ، وإن كان أعتقه ، أو باعه بفور رهنه إياه دون أن يطول ، ولم يكن من المرتهن تفريط في قبضه بعد العتق والبيع وكان للمرتهن أن يفسخ البيع عن نفسه ; لأنه إنما باعه على ذلك الرهن بعينه فلما فوته عليه كان أحق بسلعته إن كانت قائمة أو قيمتها إن كانت فائتة هذا معنى ما في كتاب الرهون من المدونة ، وقد قيل إن الثمن يوضع له رهنا قاله باعه بيعا أو أسلفه سلفا على أن يرهنه عبدا سماه فباعه ، أو أعتقه أبو إسحاق التونسي على قياس قول في الراهن يكاتب العبد الرهن قبل أن يقبضه المرتهن وفي كتاب أشهب ابن المواز أنه يوضع له رهنا مكانه ، وقد سأله عن هذا في الموازية فلم يجبه وهذا إذا كان المرتهن قد دفع السلعة ، أو السلف ، وأما إن كانت سلعته لم تخرج من يده ولا سلفه فهو أحق بسلعته وسلفه سواء فرط في القبض أو لم يفرط ا هـ . كلام ابن رشد وقوله : ولا شيء له على الراهن المبتاع يعني الذي ابتاع السلعة من المرتهن على أن يرهنه العبد المسمى فباعه ، وما قاله ابن رشد هو أولى مما قاله غيره ويكون ذلك بمنزلة ما لو استحق عند ابن القاسم واختيار اللخمي في هذه المسألة مثل قول وغيره والله أعلم . ابن القصار