ص ( ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط مرتهنه وإلا فتأويلان )
ش : يعني أن فإن كان بتفريط منه مضى البيع يريد ، وليس له أخذه برهن آخر قاله في المدونة ونقله عنها الراهن إذا باع الرهن قبل أن يقبضه المرتهن المصنف وغيره ، وقول المصنف مضى يفهم منه أنه لا يجوز ابتداء ، وهو كذلك قاله في التوضيح ، وأما إذا كان المرتهن لم يفرط وإنما بادر الراهن إلى البيع فقال المصنف : فيه تأويلان : يشير بذلك إلى ما ذكره في توضيحه وذكره ابن عرفة وغيره من تأويل وتأويل ابن أبي زيد ابن القصار قال في التوضيح : تأول ابن القصار وغيره المدونة على أن المرتهن فرط في قبض الرهن لقوله ; لأن تركك إياه إلخ ، ولو لم يكن من المرتهن تفريط ولا توان لكان له مقال في رد البيع فإن فات بيد مشتريه كان الثمن رهنا وتأولها الشيخ على أنه تراخى في القبض ، وإن لم يتراخ فبادر الراهن للبيع لم يبطل الرهن ومضى البيع وكان الثمن رهنا ا هـ . ونقل ابن أبي زيد ابن عرفة وأبو الحسن تأويل غير عن القاضي ابن أبي زيد عياض بلفظ ، وقال غيره : يعتق غير أبي محمد لا يجوز هنا بيعه ، ويرد ويبقى رهنا فإن فات ببيع مشتريه كان الثمن رهنا ا هـ . فمعنى كلام المصنف ، وإن لم يفرط ففي إمضاء البيع كما في التفريط وعدم إمضائه تأويلان قال أبو الحسن قال عياض في تأويل أبي محمد : هو الذي يلائم ما قال في كتاب المديان فيما إذا فلهم أخذ عروضه ، ونقض البيع ا هـ . كان الميت موصوفا بالدين وباع الورثة متاع الميت مبادرة للغرماء
ولنذكر لفظ المدونة ليظهر لك التأويلان قال : وإن بعت من رجل سلعة على أن يرهنك عبده ميمونا بحقك ففارقك قبل قبضه لم يبطل الرهن ، ولك أخذه منه رهنا ما لم تقم الغرماء فتكون أسوتهم ، فإن باعه قبل أن تقبضه منه مضى البيع وليس لك أخذه برهن غيره ; لأن تركك إياه حتى باعه كتسليمك لذلك وبيعك الأول غير منتقض ا هـ . وقال ابن رشد : إنه ليس له رد البيع وإنما له فسخ البيع عن نفسه ; لأنه إنما دخل على ذلك الرهن بعينه ذكر ذلك في رسم الرهون من سماع عيسى من كتاب الرهون ، ولنذكر كلام السماع وكلام ابن رشد عليه قال في السماع : وكل رهن لم يقبض من الراهن ويحاز عنه فأمر الراهن فيه جائز إن أعتق ، أو وطئ ، أو باع ، أو وهب ، أو نحل ، أو تصدق إذا كان موسرا ويؤخذ منه ما عليه من الدين ويعطى صاحبه ، وإن لم يكن موسرا لم يجز منه شيء إلا أن يطأ الأمة فتحمل ، أو شيئا يبيعه فينفذ بيعه فأما عتق ، أو هبة ، أو صدقة فإنه لا يجوز إلا أن يكون موسرا ; لأنه لم يقبض فليس هو برهن ، وأما إن فلس قبل أن يقبض المرتهن كان أسوة الغرماء قال [ ص: 20 ] ابن رشد : هذه مسألة صحيحة لا إشكال فيها ولا اختلاف في شيء من وجوهها .