( فإن اعترف الحاضر بذلك ) أي : أن عليهما الألف وبالضمان ( فله ) أي : للمدعي ( أخذ الألف منه ) ، لاعترافه له به أصالة وضمانا [ ص: 373 ] ( فإذا قدم الغائب واعترف ) بذلك ( رجع عليه صاحبه بنصفه ) الذي أداه عنه إن نوى الرجوع . ( وإن ادعى ألفا على حاضر وغائب ، وأن كلا منهما ضامن عن صاحبه ) ما عليه
( وإن أنكر ) الغائب ذلك ( فقوله مع يمينه ) مع عدم البينة ; لأن الأصل براءته ( وإن كان الحاضر أنكر ) ذلك ( فقوله مع يمينه ) لحديث { } ( فإن قامت عليه بينة ) بالدعوى ( فاستوفى ) المدعي ( الألف منه لم يرجع ) الغارم ( على الغائب بشيء ) لإقراره أن لا حق عليهما وإنما المدعي ظلمه ( فإن اعترف الغائب ) بما عليه . البينة على المدعي واليمين على من أنكر
( ورجع الحاضر عن إنكاره فله ) أي : للحاضر ( الاستيفاء منه ) أي : الرجوع على الغائب بما غرمه عنه ; لأنه يدعي عليه حقا يعترف له به ( وإن لم تقم على الحاضر بينة ) بما ادعى عليه من الألف أصالة وضمانا حلف ; لأنه منكر ( وبرئ ) أي : انقطعت الخصومة بينه وبين المدعي ، ( فإذا قدم الغائب ، فإن أنكر ما كان ) ادعى به عليه من الأصالة والضمان ( وحلف ; لأنه منكر برئ ) أي : انقطعت الخصومة معه .
( وإن اعترف ) بالدعوى ( لزمه دفع الألف ) مؤاخذة له باعترافه ولا رجوع له على الحاضر إلا ببينة ، أو إقرار من الحاضر بعد .