( صرفه ) أي : ما قضاه أو أبرأ منه ( إلى ما شاء منهما ) أي : من الأصل والضمان ( كما تقدم ) في الرهن والزكاة إذا وجبت عليه النصابين . ( وإن أطلق ) القاضي أو المبرئ اللفظ والنية فلم يعينهما
( والمعتبر في القضاء : لفظ القاضي ونيته ) وصرفه ( وفي الأول لفظ المبرئ ونيته ) وصرفه كما تقدم ( ومتى اختلفوا في ذلك فالقول قول من اعتبر لفظه ونيته ) وصرفه ; لأنه أدرى بما صدر منه .