( وإن ( لم يرجع ضامن على مضمون عنه ) ولو أذنه ; لأنه لم يأذنه إلا في قضاء مبرئ ولم يوجد وللمضمون له مطالبة الضامن والأصيل . ادعى الضامن : أنه قضى الدين ) عن المضمون ( وأنكر المضمون له ) ذلك ( ولا بينة ) للضامن بالقضاء ( وحلف ) المضمون له أن الضامن لم يقضه
( ولو صدقه ) أي : صدق المضمون عنه الضامن ; لأن المانع من الرجوع تفريط الضامن ، حيث إنه قضى بغير بينة ، وذلك مشترك بين التصديق والتكذيب فإن استوفى مضمون له الحق بعد ذلك من الضامن رجع على المضمون عنه بما قضاه عنه ثانيا لبراءة ذمته به ظاهرا قاله ورجحه في المغني والشرح وفيه وجه ويرجع بالأول ; للبراءة به باطنا ( إلا أن يكون ) قضاء الضامن الدين ( بحضرته ) أي : حضرة المضمون عنه فللضامن الرجوع على المضمون عنه ; لأنه هو المفرط بترك الإشهاد ( أو ) إلا إن ثبت القضاء ( بإشهاد ) بأن أشهد الضامن بينة عادلة فله الرجوع . القاضي