الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويصح رهن المشاع من الشريك ومن أجنبي ) ; لأنه يجوز بيعه في محل الحق أشبه المفرز ( ثم إن كان ) المرهون بعضه ( ما لا ينقل ) كالعقار ( خلى ) الراهن ( بينه ) أي : الرهن .

                                                                                                                      ( وبينه وإن لم يحضر الشريك ) ولم يأذن ، إذ ليس في التخلية بينه وبينه تعد على حصة الشريك .

                                                                                                                      ( وإن كان ) المرهون بعضه ( مما ينقل ) كالثياب والبهائم ( فرضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز ) لأن الحق لهما لا يتجاوزهما .

                                                                                                                      ( وإلا ) بأن لم يتراضيا على ذلك ( جعله الحاكم في يد أمين أمانة ) أو بأجرة ; لأن قبض المرتهن واجب ولا يمكن ذلك منفردا ; لكونه مشاعا فتعين ما ذكر ; لكونه وسيلة إلى القبض الواجب ( وله ) أي : للحاكم ( أن يؤجره ) عليهما لوجود المصلحة لهما بذلك .

                                                                                                                      ( ويصح أن يرهن ) إنسان ( بعض نصيبه من المشاع كأن يرهن نصف نصيبه أو ) يرهن ( نصيبه من معين ) في مشاع ( مثل ) أن يكون له ( نصف دار فيرهن نصيبه من بيت منها ) أي : الدار ( بعينه لشريكه أو غيره ) أي : غير شريكه فيصح ; لأنه يجوز بيعه كما تقدم ( ولو كان ) النصيب ( مما ) أي : من عقار ( تمكن قسمته ) بلا ضرر ولا رد عوض .

                                                                                                                      ( فإن اقتسما ) أي : الراهن وشريكه العقار المشترك ( فوقع ) المعين ( المرهون ) بعضه وهو البيت في المثال المذكور ( لغير الراهن لم تصح القسمة ) ; لأن الراهن ممنوع من التصرف في الرهن بما يضر المرتهن فيمنع من القسمة المضرة ، كما يمنع من بيعه ( قطع به ) أي : بعدم صحة القسمة ( الموفق والشارح ) ومعناه في شرح المنتهى .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية