الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويصح رهن القن المرتد و ) القن ( القاتل في المحاربة ) ولو تحتم قتله ( و ) القن ( الجاني عمدا كانت الجناية أو خطأ ، على النفس أو دونها ) كالأطراف ; لأنه يصح بيعه في محل الحق ( فإن كان المرتهن عالما بالحال ) من الردة والقتل في المحاربة والجناية ( فلا خيار له ) لدخوله على بصيرة .

                                                                                                                      ( وإن لم يكن ) المرتهن ( عالما ) بالحال ( ثم علم ) به ( بعد إسلام المرتد وفداء الجاني فكذلك ) أي : لا خيار له ; ( لأن العيب زال ) بلا ضرر يلحقه .

                                                                                                                      ( وإن علم ) المرتهن بالحال ( قبل ذلك ) أي : لا قبل إسلام المرتد أو فداء الجاني ( فله رده ) أي : الرهن ( وفسخ البيع إن كان ) الرهن ( مشروطا في العقد ) أي : عقد البيع ، إذ الإطلاق يقتضي السلامة فلم يوف له بشرطه .

                                                                                                                      ( وإن اختار ) المرتهن [ ص: 327 ] ( إمساكه ) في هذه الحالة ( فلا أرش له ) لذلك العيب ; لأن الرهن لو تلف بجملته قبل قبضه لم يملك بدله فبعضه أولى ( وكذلك لا أرش له ) أي : للمرتهن ( لو لم يعلم ) الحال ( حتى قتل العبد بالردة ) أو المحاربة ( أو القصاص أو أخذ بالجناية ) أي : بيع فيها أو سلم لوليها ، ومتى امتنع السيد من فداء الجاني لم يجبر ويباع في الجناية ; لتقدم حق المجني عليه على الرهن أشبه ما لو جنى بعد الرهن .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية