الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن كان ) الرهن ( جعل للمرتهن بيعه ) في العقد ( أو أذن له فيه بعد العقد ) باعه المرتهن ; لأنه وكيل ربه ( أو اتفقا ) أي : الراهن والمرتهن ( على أن الراهن ) يبيعه باعه ( أو ) اتفقا على أن ( غيره يبيعه باعه ) ; لأنه وكيل مالكه ومأذون له من قبل المرتهن .

                                                                                                                      ( وإلا ) أي : وإن لم يتفقا على شيء من ذلك ( باعه الحاكم ) لقيامه مقام الممتنع والغائب ( وجعل ثمنه رهنا ) مكانه [ ص: 326 ] ( إلى الحلول ) لقيام البدل مقام المبدل ( وكذلك الحكم إن رهنه ثيابا فخاف ) المرتهن ( تلفها أو ) رهنه ( حيوانا فخاف ) المرتهن ( موته ) فيباع على ما تقدم نقله عن أبي طالب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية