( وإذا لحق المسلمين مدد ) ( أو هرب من الكفار إلينا أسير أو أسلم كافر أو بلغ صبي أو عتق عبد أو صار الفارس راجلا أو عكسه : قبل تقضي الحرب ، أسهم لهم وجعلوا كمن حضر الوقعة كلها ) لقول هو ما مددت به قوما في الحرب ; ولأنهم شاركوا الغانمين في السبب ، فشاركوهم في الاستحقاق كما لو كان ذلك قبل الحرب قال في المبدع : وظاهره أنه يسهم لهم ، وإن لم يقاتلوا . عمر
( وإن كان ) لحوق المدد أو الأسير أو إسلام الكافر أو بلوغ الصبي أو عتق العبد ( بعد التقضي ) للحرب ( ولو لم تحرز ) الغنيمة ، فلا يسهم لهم لحديث { أبي هريرة وأصحابه قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أبان بن سعيد بن العاص بخيبر بعد أن فتحها فقال أبان اقسم لنا يا رسول الله ، فقال رسول الله : اجلس يا أبان ولم يقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم } رواه أن أبو داود .
; ولأنهم لم يشهدوا الوقعة ، أشبه ما لو أدركوا بعد القسمة ، فلو لحقهم عدو وقاتل المدد معهم حتى سلموا الغنيمة ، فلا شيء لهم فيها لأنهم إنما قاتلوا عن أصحابها ; لأن الغنيمة في أيديهم وحوزهم ، نقله وقال قيل له : إن أهل الميموني المصيصة غنموا ثم استنقذ منهم العدو ، فجاء أهل طرطوس فقاتلوا معهم حتى استنقذوهم ؟ فقال : أحب إلي أن يصطلحوا أي : لأن الأولين إذا [ ص: 84 ] ملكوها بالحيازة لم يزل ملك الكفار بأخذها .