( أو ( فلا ) شيء له هذا مقتضى كلام مات أحد من العسكر أو انصرف قبل الإحراز ) للغنيمة ; لأنه مات قبل ثبوت ملك المسلمين عليها ، واقتصر عليه الخرقي الزركشي ، وقدمه في الشرح ، وجزم به في المغني ونصره وظاهر كلامه في المقنع أن الميت يستحق سهمه بمجرد انقضاء الحرب ، سواء أحرزت الغنيمة أو لا ، ويقتضيه كلام قاله في الشرح وقدمه في الفروع وجزم به المصنف فيما يأتي ( وكذا لو أسر في أثنائها ) أي : أثناء الوقعة ، فلا شيء له ; لأنه لم يشهد الوقعة . القاضي