الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( أو مات أحد من العسكر أو انصرف قبل الإحراز ) للغنيمة ( فلا ) شيء له هذا مقتضى كلام الخرقي ; لأنه مات قبل ثبوت ملك المسلمين عليها ، واقتصر عليه الزركشي ، وقدمه في الشرح ، وجزم به في المغني ونصره وظاهر كلامه في المقنع أن الميت يستحق سهمه بمجرد انقضاء الحرب ، سواء أحرزت الغنيمة أو لا ، ويقتضيه كلام القاضي قاله في الشرح وقدمه في الفروع وجزم به المصنف فيما يأتي ( وكذا لو أسر في أثنائها ) أي : أثناء الوقعة ، فلا شيء له ; لأنه لم يشهد الوقعة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية