( إلا بشهادة رجلين نصا ) ; لأن ( ولا تقبل دعوى القتل ) لأخذ السلب الشارح اعتبر البينة ، وإطلاقها ينصرف إلى شاهدين ، وكالقتل العمد ، ويأتي في أقسام المشهود به ، يقبل رجل وامرأتان ، ورجل ، ويمين ، كسائر الأموال ( والسلب : ما كان عليه ) أي : الكافر ( من ثياب وحلي وعمامة ، وقلنسوة ، ومنطقة ، ولو مذهبة ، ودرع ، ومغفر ، وبيضة ، وتاج ، وأسورة ، وران ، وخف بما في ذلك من حلية و ) ما كان عليه من ( سلاح من سيف ، ورمح ، ولت ، وقوس ، ونشاب ونحوه ) ; لأنه يستعين به في حربه ، فهو أولى بالأخذ من الثياب ، وسواء ( قل ) السلب ( أو كثر ) لما تقدم من أخذ سلب البراء بن مالك مرزبان الدارة وإنه بلغ الثلاثين ألفا ( ودابته التي قاتل عليها بآلتها من السلب إذا قتل وهو عليها ) لحديث رواه عوف بن مالك ; ولأن الدابة يستعان بها في الحرب كالسلاح ، وآلتها كالسرج واللجام تبع لها ( ونفقته ورحله ، وخيمته ، وجنيبته غنيمة ) ; لأن ذلك ليس من اللبوس ، ولا مما يستعان به في الحرب أشبه بقية الأموال . الأثرم