الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وللحاضنة ) أم أو غيرها ( قبض نفقته ) وكسوته وغطائه ووطائه وجميع ما يحتاج له الطفل وليس لأبي المحضون أن يقول لها ابعثيه ليأكل عندي ثم يعود لك لما فيه من الضرر بالطفل والإخلال بصيانته والضرر على الحاضنة للمشقة ، وليس لها موافقة الأب على ذلك لضرر الطفل ; إذ أكله غير منضبط فاللام بمعنى على أو للاختصاص ثم إن قبض النفقة يقدر بالاجتهاد من الحاكم على الأب بالنظر لحاله من يوم أو جمعة أو شهر ومن أعيان أو أثمان ولحال الحاضنة من قرب المسكن من الأب وبعده وأمنه وخوفه وأما السكنى فمذهب المدونة الذي به الفتوى أنها على الأب للمحضون والحاضنة معا ، ولا اجتهاد فيه ، وقال سحنون : سكنى الطفل على أبيه وعلى الحاضنة ما يخص نفسها بالاجتهاد فيهما أي فيما يخص الطفل ، وما يخص الحاضن وقيل توزع على الرءوس فقد يكون المحضون متعددا ، وكلاهما ضعيف ، وظاهر قول المصنف ( و ) للحاضنة ( السكنى بالاجتهاد ) المشي على مذهب سحنون ولو مشى على مذهبها لقدم قوله بالاجتهاد على قوله : والسكنى لكن رجح بعضهم ما في التوضيح وغيره من أن كلام سحنون تفسير للمدونة قال شيخنا وهو صواب .

التالي السابق


( قوله : وليس لأبي المحضون أن يقول إلخ ) أي فإذا طلب ذلك فلا يجاب له ( قوله : أو للاختصاص ) أي إن الحاضنة مختصة بذلك ، وهذا لا ينافي وجوبه عليها ( قوله : وأمنه ) أي فيعطي نفقة كثيرة كجمعة أو شهر وقوله : وخوفه أي فيعطي نفقة قليلة كيوم أو يومين ( قوله : فمذهب المدونة إلخ ) هذا الكلام أصله لعج وتبعه عبق وشارحنا وسيأتي لك ما فيه ( قوله : أي فيما يخص الطفل ) أي بأن يجعل نصف أجرة المسكن مثلا على أبي المحضون ونصفها على الحاضن ، أو ثلثها مثلا على أبي المحضون وثلثاها على الحاضن أو العكس ( قوله : وقيل توزع على الرءوس ) فقد ظهر لك مما قاله الشارح أن الخلاف فيما يخص الحاضن من المسكن ، وأما ما يخص المحضون منه فعلى الأب باتفاق الأقوال المذكورة ، وسيأتي لك أقوال أخر في ذلك .

( قوله لكن رجح بعضهم إلخ ) أي وهو بن وتت ما في التوضيح وغيره ففي بن ما نصه قال المتيطي فيما يلزمه الأب للولد ما نصه وكذا يلزمه الكراء عن مسكنه [ ص: 534 ] وهذا هو القول المشهور المعمول به المذكور في المدونة وغيرها سحنون ويكون عليه من الكراء على قدر ما يجتهد الحاكم وقال يحيى بن عمر السكنى على قدر الجماجم ا هـ نقله المواق وقد أفاد أن قول سحنون تفسير للمدونة كما فهمه المؤلف في توضيحه ونصه والمشهور أن على الأب السكنى وهو مذهب المدونة خلافا لابن وهب القائل : إن أجرة المسكن على الحاضنة وعلى المشهور فقال سحنون : تكون السكنى على حسب الاجتهاد ، وعزاه لابن القاسم في الدمياطي وهو قريب لما في المدونة وقال يحيى بن عمر : على قدر الجماجم ، وروي لا شيء على المرأة حيث كان الأب موسرا ، وأنها على الموسر من الأب والحاضنة ، وحكى ابن بشير قولا بأنه لا شيء على الأم من السكنى ا هـ فقول التوضيح : وحكى ابن بشير قولا إلخ صريح في أن القول بكون السكنى كلها على الأب هو الضعيف المقابل لمذهب المدونة لا أنه مذهبها فيبطل به ما ادعاه عبق تبعا لشيخه من ضعف ما لسحنون وجعل ما حكاه ابن بشير هو المشهور وأنه مذهب المدونة انظر بن وقول التوضيح وأنها على الموسر من الأب والحاضنة معناه أن الحاضنة إذا أيسرت دون الأب لم يكن على الأب سكنى على هذا القول وإن أيسر الأب دون الحاضنة لم يكن على الحاضنة شيء من أجرة السكنى




الخدمات العلمية