الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( واستمرت ) نفقة الأنثى على أبيها بمعنى عادت عليه ( إن ) ( دخل ) بها الزوج ( زمنة ) واستمرت بها الزمانة ( ثم طلق ) أو مات وهي زمنة فقيرة  ولو بالغا ( لا إن ) تزوجها صحيحة و ( عادت ) للأب بطلاق أو موت ( بالغة ) ثيبا صحيحة ( قادرة على الكسب ) فلا تعود على الأب [ ص: 525 ] بخلاف ما لو رجعت صغيرة ثيبا فتعود وهل إلى البلوغ أو إلى دخول زوج بها قولان ولو عادت بكرا فإلى دخول زوج ( أو ) دخل الزوج بها زمنة فصحت و ( عادت الزمانة ) عند الزوج ثم تأيمت زمنة ثيبا بالغة  فلا تعود على أبيها وأولى لو تزوجت صحيحة فزمنت عند زوجها فتأيمت   .

والحاصل أن النفقة لا تعود على الأب إلا إذا عادت لأبيها صغيرة أو بكرا أو بالغا زمنة ، وقد كان الزوج دخل بها كذلك واستمرت على ذلك حتى تأيمت زمنة فقيرة ، وقيل : إن مفاد النقل أنها إن رجعت زمنة عادت على أبيها مطلقا .

التالي السابق



الخدمات العلمية